رضا مختاري / محسن صادقي

2250

رؤيت هلال ( فارسي )

قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 1 » وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 2 » وعن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 3 » وما رواه عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار . « 5 » « وبشياعه » بأن رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس ، بلا خلاف كما في المنتهى « 6 » ، وعن المعتبر « 7 » ، بل إجماعا ، كما في التذكرة « 8 » وعن التحرير . « 9 » واستدلّ عليه في التذكرة « 10 » والمنتهى « 11 » بأنّه نوع تواتر يفيد العلم . وقال بعض الفضلاء : « 12 » ويمكن أن يستدلّ على اعتبار الشياع من الأخبار بما رواه الشيخ في التهذيب عن

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 204 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 664 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 . ( 5 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 . ( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 . ( 9 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 . ( 10 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 . ( 11 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 12 ) . أي صاحب الحدائق .